نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 43
نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني . وأما إذا قلد من يقول بطهارة شئ كالغسالة ثم مات وقلد من يقول بنجاسته ، فالصلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحة ( 1 ) ، وإن كانت مع استعمال ذلك الشئ ، وأما نفس ذلك الشئ إذا كان باقيا فلا يحكم بعد ذلك بطهارته ( 2 ) . وكذا في الحلية والحرمة ، فإذا أفتى المجتهد الأول بجواز الذبح بغير الحديد مثلا ، فذبح حيوانا كذلك ، فمات المجتهد وقلد من يقول بحرمته ، فإن باعه أو أكله حكم بصحة البيع ( 3 ) وإباحة الأكل ، وأما إذا كان الحيوان المذبوح موجودا فلا يجوز بيعه ولا أكله ( 4 ) وهكذا ( 5 ) . 54 ( مسألة 54 ) : الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع أو إعطاء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحو ذلك يجب أن يعمل ( 6 ) بمقتضى
43
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 43