responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 428


أعضائه ، وإلا أخذها [1] ومسح بها ( 2 ) واستأنف الصلاة .
564 ( مسألة 25 ) : إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى بالمسحات لا بأس ، وكذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي ، ويجوز التوضؤ ماشيا .
565 ( مسألة 26 ) : إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه ، مع فرض عدم التتابع العرفي أيضا ، وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبين الخلاف .
566 ( مسألة 27 ) : إذا جف الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية ، أو الأطراف الخارجة عن الحد ففي كفايتها إشكال ( 3 ) .
الثاني عشر : النية وهي القصد إلى الفعل ، مع كون الداعي أمر الله تعالى ، إما لأنه تعالى أهل للطاعة وهو أعلى الوجوه ( 4 ) ، أو لدخول الجنة والفرار من النار وهو أدناها ( 5 ) وما بينهما متوسطات .
ولا يلزم التلفظ بالنية ، بل ولا إخطارها بالبال ، بل يكفي وجود



[1] ذكر مضمونه في الذكرى : أوائل الفصل الرابع من باب الطهارة في كيفيتها ، في المبحث الأول من مطلب كيفية الوضوء في واجباته . وراجع مستمسك العروة الوثقى : ج 2 ص 463 .

428

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست