نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 428
أعضائه ، وإلا أخذها [1] ومسح بها ( 2 ) واستأنف الصلاة . 564 ( مسألة 25 ) : إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى بالمسحات لا بأس ، وكذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي ، ويجوز التوضؤ ماشيا . 565 ( مسألة 26 ) : إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه ، مع فرض عدم التتابع العرفي أيضا ، وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبين الخلاف . 566 ( مسألة 27 ) : إذا جف الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية ، أو الأطراف الخارجة عن الحد ففي كفايتها إشكال ( 3 ) . الثاني عشر : النية وهي القصد إلى الفعل ، مع كون الداعي أمر الله تعالى ، إما لأنه تعالى أهل للطاعة وهو أعلى الوجوه ( 4 ) ، أو لدخول الجنة والفرار من النار وهو أدناها ( 5 ) وما بينهما متوسطات . ولا يلزم التلفظ بالنية ، بل ولا إخطارها بالبال ، بل يكفي وجود
[1] ذكر مضمونه في الذكرى : أوائل الفصل الرابع من باب الطهارة في كيفيتها ، في المبحث الأول من مطلب كيفية الوضوء في واجباته . وراجع مستمسك العروة الوثقى : ج 2 ص 463 .
428
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 428