responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 410


يكشف عن عموم الإذن ، وكذا الحال في غير المساجد والمدارس كالخانات [1] ونحوها .
548 ( مسألة 9 ) : إذا شق نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز ( 1 ) الوضوء ( 2 ) بالماء ( 3 ) الذي في الشق ، وإن كان المكان مباحا ( 4 ) أو مملوكا ( 5 ) له ، بل يشكل إذا أخذ الماء من ذلك الشق وتوضأ في مكان آخر ، وإن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة .
549 ( مسألة 10 ) : إذا غير مجرى نهر من غير إذن مالكه وإن لم يغصب الماء ففي بقاء حق الاستعمال الذي كان سابقا من الوضوء والشرب من ذلك الماء لغير الغاصب إشكال ( 6 ) ، وإن كان لا يبعد بقاؤه ( 7 ) ، هذا بالنسبة إلى مكان التغيير ، وأما ما قبله وما بعده فلا إشكال .
550 ( مسألة 11 ) : إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين



[1] الخانات جمع خان ( فارسية ) : محل نزول المسافرين ويسمى الفندق . ( المنجد : ص 201 مادة خان ) .

410

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست