نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 410
يكشف عن عموم الإذن ، وكذا الحال في غير المساجد والمدارس كالخانات [1] ونحوها . 548 ( مسألة 9 ) : إذا شق نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز ( 1 ) الوضوء ( 2 ) بالماء ( 3 ) الذي في الشق ، وإن كان المكان مباحا ( 4 ) أو مملوكا ( 5 ) له ، بل يشكل إذا أخذ الماء من ذلك الشق وتوضأ في مكان آخر ، وإن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة . 549 ( مسألة 10 ) : إذا غير مجرى نهر من غير إذن مالكه وإن لم يغصب الماء ففي بقاء حق الاستعمال الذي كان سابقا من الوضوء والشرب من ذلك الماء لغير الغاصب إشكال ( 6 ) ، وإن كان لا يبعد بقاؤه ( 7 ) ، هذا بالنسبة إلى مكان التغيير ، وأما ما قبله وما بعده فلا إشكال . 550 ( مسألة 11 ) : إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين
[1] الخانات جمع خان ( فارسية ) : محل نزول المسافرين ويسمى الفندق . ( المنجد : ص 201 مادة خان ) .
410
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 410