نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 38
يشكل جواز الاعتماد عليه ( 1 ) ، فالقدر المتيقن للعامي تقليد الأعلم في الفرعيات . 47 ( مسألة 47 ) : إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات ، والآخر أعلم في المعاملات ، فالأحوط تبعيض التقليد ( 2 ) وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلا ، والآخر في البعض الآخر . 48 ( مسألة 48 ) : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه ( 3 )
38
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 38