responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 373


اليد ، ويجزي استيلاء ( 1 ) الماء عليه ( 2 ) ، وإن لم يجر إذا صدق الغسل ، ويجب الابتداء ( 3 ) بالأعلى ( 4 ) والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا ( 5 ) ، ولا يجوز النكس ، ولا يجب غسل ما تحت الشعر بل يجب غسل ظاهره ، سواء شعر اللحية والشارب والحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر على المحل ، وإلا لزم غسل البشرة الظاهرة ( 6 ) في خلاله .
491 ( مسألة 1 ) : يجب إدخال شئ من أطراف الحد من باب المقدمة ، وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه ، وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن فلا يجب غسله ( 7 ) .
492 ( مسألة 2 ) : الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية في الطول وما هو خارج عن ما بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله .
493 ( مسألة 3 ) : إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل .
494 ( مسألة 4 ) : لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم إلا شئ منها

373

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست