نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 373
اليد ، ويجزي استيلاء ( 1 ) الماء عليه ( 2 ) ، وإن لم يجر إذا صدق الغسل ، ويجب الابتداء ( 3 ) بالأعلى ( 4 ) والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا ( 5 ) ، ولا يجوز النكس ، ولا يجب غسل ما تحت الشعر بل يجب غسل ظاهره ، سواء شعر اللحية والشارب والحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر على المحل ، وإلا لزم غسل البشرة الظاهرة ( 6 ) في خلاله . 491 ( مسألة 1 ) : يجب إدخال شئ من أطراف الحد من باب المقدمة ، وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه ، وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن فلا يجب غسله ( 7 ) . 492 ( مسألة 2 ) : الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية في الطول وما هو خارج عن ما بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله . 493 ( مسألة 3 ) : إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل . 494 ( مسألة 4 ) : لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم إلا شئ منها
373
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 373