نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 370
الثانية بباطنهما ، والمرأة بالعكس . الحادي عشر : أن يصب الماء على أعلى كل عضو ، وأما الغسل من الأعلى فواجب . الثاني عشر : أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء عليه ، لا بغمسه فيه . الثالث عشر : أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع وإن تحقق الغسل بدونه . الرابع عشر : أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله . الخامس عشر : أن يقرأ القدر حال الوضوء . السادس عشر : أن يقرأ آية الكرسي بعده . السابع عشر : أن يفتح عينه حال غسل الوجه . فصل ( في مكروهاته ) الأول : الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة كأن يصب الماء في يده ، وأما في نفس الغسل فلا يجوز . الثاني : التمندل ( 1 ) بل مطلق مسح البلل ( 2 ) .
370
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 370