نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 364
الثاني : لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه وتغسيله الميت . الثالث : لجماع من مس الميت ولم يغتسل بعد . الرابع : لتكفين الميت أو دفنه بالنسبة إلى من غسله ولم يغتسل غسل المس . 487 ( مسألة 3 ) : لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية التي توضأ لأجلها ، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به ، بخلاف الثاني والثالث فإنهما إن وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثرا إلا فيما قصدا لأجله ( 1 ) ، نعم لو انكشف الخطأ بأن كان محدثا بالأصغر فلم يكن وضوؤه تجديديا ولا مجامعا للأكبر رجعا إلى الأول ( 2 ) ، وقوي القول ( 3 ) بالصحة وإباحة جميع الغايات به إذا كان قاصدا لامتثال الأمر الواقعي المتوجه إليه في ذلك الحال بالوضوء ، وإن اعتقد أنه الأمر بالتجديدي منه مثلا ، فيكون من باب الخطأ في التطبيق ، وتكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي لا التقييد ، بحيث لو كان ( 4 ) الأمر ( 5 ) الواقعي على
364
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 364