نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 36
وكذا من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس ، وحكمه ليس بنافذ ، ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده [1] ، والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام [2] وإن كان الآخذ محقا ( 3 ) ، إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده . 44 ( مسألة 44 ) : يجب في المفتي والقاضي العدالة ، وتثبت العدالة بشهادة عدلين ( 4 )
[1] عدة الأصول للشيخ الطوسي : ج 1 ص 337 . ط . الأولى . [2] الوسائل : ج 13 ص 60 كتاب التجارة باب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 4 .
36
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 36