نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 358
حرمته ( 1 ) ، خصوصا إذا كان بما يبقى أثره . 480 ( مسألة 15 ) : لا يجب منع الأطفال والمجانين من المس إلا إذا كان مما يعد هتكا ، نعم الأحوط ( 2 ) عدم التسبب ( 3 ) لمسهم ( 4 ) ، ولو توضأ الصبي المميز فلا إشكال في مسه ، بناء على الأقوى من صحة وضوئه وسائر عباداته .
358
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 358