نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 346
460 ( مسألة 2 ) : يستحب البول حين إرادة الصلاة وعند النوم وقبل الجماع ، وبعد خروج المني ، وقبل الركوب على الدابة إذا كان النزول والركوب صعبا عليه ، وقبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعبا . 461 ( مسألة 3 ) : إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحب أخذها وإخراجها وغسلها [1] ثم أكلها . فصل ( في موجبات الوضوء ونواقضه ) وهي أمور : الأول والثاني : البول والغائط من الموضع الأصلي ( 2 ) ولو غير معتاد ( 3 ) ، أو من غيره ( 4 ) مع انسداده ، أو بدونه بشرط الاعتياد ، أو الخروج على حسب المتعارف ، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال ، والأحوط النقض ( 5 ) مطلقا ، خصوصا إذا كان دون المعدة ، ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتى مثل القطرة ومثل تلوث رأس شيشة الاحتقان ( 1 ) بالعذرة ، نعم