responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 33


التعيين ( 1 ) ، فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط ، وإلا كان مخيرا بينهما ( 2 ) .
39 ( مسألة 39 ) : إذا شك في موت المجتهد ، أو في تبدل رأيه ، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ، يجوز له البقاء إلى أن يتبين الحال .
40 ( مسألة 40 ) : إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ، ولم يعلم مقداره ، فإن علم بكيفيتها وموافقتها ( 3 ) للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون ( 4 ) مكلفا ( 5 ) بالرجوع إليه فهو ( 6 ) ، وإلا فيقضي ( 7 ) المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط ، وإن كان

33

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست