نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 33
التعيين ( 1 ) ، فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط ، وإلا كان مخيرا بينهما ( 2 ) . 39 ( مسألة 39 ) : إذا شك في موت المجتهد ، أو في تبدل رأيه ، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ، يجوز له البقاء إلى أن يتبين الحال . 40 ( مسألة 40 ) : إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ، ولم يعلم مقداره ، فإن علم بكيفيتها وموافقتها ( 3 ) للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون ( 4 ) مكلفا ( 5 ) بالرجوع إليه فهو ( 6 ) ، وإلا فيقضي ( 7 ) المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط ، وإن كان
33
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 33