نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 328
438 ( مسألة 18 ) : عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز ( 1 ) أن يدور ( 2 ) ببوله إلى جميع الأطراف ، نعم إذا اختار في مرة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها بل له أن يختار في كل مرة جهة أخرى إلى تمام الأربع ، وإن كان الأحوط ( 3 ) ترك ( 4 ) ما يوجب القطع بأحد الأمرين ولو تدريجا ، خصوصا إذا كان قاصدا ذلك من الأول ، بل لا يترك ( 5 ) في هذه الصورة ( 6 ) . 439 ( مسألة 19 ) : إذا علم ببقاء شئ من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط ( 7 ) بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله
328
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 328