نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 312
ويعد هذا ( 1 ) منه ( 2 ) استعمالا لهما . 410 ( مسألة 13 ) : إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرغه في ظرف آخر بقصد التخلص ( 3 ) من الحرام لا بأس به ( 4 ) ، ولا يحرم الشرب أو الأكل بعد هذا . 411 ( مسألة 14 ) : إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب ( 5 ) ، وإلا سقط ( 6 ) وجوب الوضوء أو الغسل ، ووجب التيمم ، وإن توضأ أو اغتسل منهما بطل ( 7 )
312
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 312