responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 29


30 ( مسألة 30 ) : إذا علم أن الفعل الفلاني ليس حراما ، ولم يعلم أنه واجب أو مباح أو مستحب أو مكروه ، يجوز له ( 1 ) أن يأتي به ، لاحتمال كونه مطلوبا وبرجاء الثواب ، وإذا علم أنه ليس بواجب ، ولم يعلم أنه حرام أو مكروه أو مباح ، له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضا .
31 ( مسألة 31 ) : إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول .
32 ( مسألة 32 ) : إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد يجب على المقلد الاحتياط ، أو العدول إلى ( 2 ) الأعلم ( 3 ) بعد ذلك المجتهد ( 4 ) .
33 ( مسألة 33 ) : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد تقليد أيهما شاء ( 5 ) ، ويجوز التبعيض في المسائل ( 6 ) ، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل

29

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست