نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 289
لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأن ( 1 ) ملاقاة النجس في الباطن أيضا موجب للتنجس ، وإلا فلا ينجس أصلا ، إلا إذا أخرجه وهو ملوث بالدم . 386 ( مسألة 1 ) : إذا شك في كون شئ ( 2 ) من الباطن أو الظاهر ( 3 ) يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال لعين على الوجه الأول من الوجهين ( 4 ) ، ويبني على طهارته ( 5 ) على الوجه الثاني ، لأن الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل التنجس . 387 ( مسألة 2 ) : مطبق الشفتين من الباطن ، وكذا مطبق الجفنين ( 6 ) ، فالمناط في الظاهر فيهما ( 7 )
289
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 289