نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 287
فإنها تطهر تبعا له بعد ذهاب الثلثين . الثامن : يد الغاسل وآلات ( 1 ) الغسل في تطهير النجاسات وبقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها . التاسع : تبعية ما يجعل ( 2 ) مع العنب ( 3 ) أو التمر للتخليل كالخيار ( 4 ) والبادنجان ( 5 ) ونحوهما كالخشب ( 6 ) والعود ، فإنها تنجس تبعا له عند غليانه على القول بها وتطهر تبعا له ( 7 ) بعد صيرورته خلا . العاشر : من المطهرات : زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإنسان ، بأي وجه كان ، سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه ، فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف
287
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 287