نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 284
382 ( مسألة 1 ) : لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملي ، بل الفطري أيضا ( 1 ) على الأقوى من قبول توبته باطنا وظاهرا ( 2 ) أيضا فتقبل عباداته ويطهر بدنه ، نعم يجب قتله إن أمكن ، وتبين زوجته وتعتد عدة الوفاة ، وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته ، ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة ، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة ( 3 ) ، ويصح الرجوع إلى زوجته ( 4 ) بعقد جديد ، حتى قبل خروج العدة ( 5 ) على الأقوى . 383 ( مسألة 2 ) : يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه ، لا مع العلم ( 6 ) بالمخالفة ( 7 ) .
284
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 284