نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 247
ظاهره تنجس ظاهره ثانيا ( 1 ) ، نعم ، لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه وأن ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته ( 2 ) ، وعلى أي حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله ( 3 ) ، وإن كان مثل القدر من الصفر . 339 ( مسألة 32 ) : الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته ، ومع العلم بها يجب غسله ، ويطهر ظاهره ، وإن بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجسا قبل الإذابة . 340 ( مسألة 33 ) : النبات المتنجس ( 4 ) يطهر بالغمس في الكثير ، بل
247
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 247