نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 242
الحليب ( 1 ) النجس بجعله جبنا ووضعه في الماء ( 2 ) كذلك . 332 ( مسألة 25 ) : إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق إلى تحت ، ولا حاجة فيه إلى التثليث ، لعدم كونه من الظروف ، فيكفي المرة ( 3 ) في غير البول ، والمرتان فيه ، والأولى أن يحفر ( 4 ) فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها ، وطمها بعد ذلك بالطين الطاهر . 333 ( مسألة 26 ) : الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا أجري عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا ( 5 ) ولو أريد تطهير بيت أو سكة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة ، بأن كان هناك طريق لخروجه فهو ، وإلا يحفر حفيرة ليجتمع فيها ، ثم يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر في التنور ، وإن كانت الأرض رخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها فلا تطهر ( 6 )
242
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 242