نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 240
وصب الماء عليه ، ثم عصره ( 1 ) وإخراج غسالته . وكذا اللحم النجس ، ويكفي المرة في غير البول ، والمرتان فيه إذا لم يكن الطشت نجسا قبل صب الماء ، وإلا فلا بد من الثلاث ( 2 ) والأحوط التثليث ( 3 ) مطلقا . 329 ( مسألة 22 ) : اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره ( 4 ) في الكثير ، بل والقليل ( 5 ) إذا صب عليه الماء ونفذ فيه ( 6 ) إلى المقدار الذي وصل إليه الماء النجس ( 7 )
240
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 240