نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 212
إلى أطراف المحل كان معفوا ، لكن بالمقدار المتعارف ( 1 ) في مثل ذلك الجرح ، ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر والصغر ، ومن حيث المحل ، فقد يكون في محل لازمه بحسب المتعارف التعدي إلى الأطراف كثيرا ، أو في محل لا يمكن شده ( 2 ) ، فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح . 290 ( مسألة 1 ) : كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه ، والدواء المتنجس الموضوع عليه ، والعرق المتصل به في المتعارف ، أما الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه وتعدت إلى الأطراف فالعفو عنها مشكل ( 3 ) ، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه خرج ( 4 ) . 291 ( مسألة 2 ) : إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ، ولا عفو ، كما أنه ( كذلك ) إذا كان الجرح مما لا يتعدى فتلوثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف . 292 ( مسألة 3 ) : يعفى عن دم البواسير ( 5 ) خارجة كانت أو
212
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 212