نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 210
إعادتها بعد التمكن من الطاهر . 289 ( مسألة 13 ) : إذا سجد على الموضع النجس جهلا [1] أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة ، وإن كانت أحوط ( 2 ) . فصل فيما يعفى عنه في الصلاة . وهو أمور : الأول : دم الجروح والقروح ( 3 ) ما لم تبرأ ، في الثوب أو البدن ، قليلا
[1] الوسائل : ج 4 ص 683 كتاب الصلاة باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 14 .
210
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 210