نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 202
279 ( مسألة 3 ) : لو علم بنجاسة شئ فنسي ولاقاه بالرطوبة وصلى ، ثم تذكر أنه كان نجسا وأن يده تنجست بملاقاته ، فالظاهر أنه أيضا من باب الجهل بالموضوع ( 1 ) لا النسيان ( 2 ) ، لأنه لم يعلم نجاسة يده سابقا ، والنسيان إنما هو في نجاسة شئ آخر غير ما صلى فيه ، نعم لو توضأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلى كانت باطلة ( 3 ) من جهة بطلان وضوئه أو غسله . 280 ( مسألة 4 ) : إذا انحصر ثوبه في نجس ، فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلى فيه ( 4 ) ، ولا يجب ( 5 ) عليه الإعادة أو القضاء ( 6 ) ، وإن تمكن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عاريا أو
202
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 202