نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 200
277 ( مسألة 1 ) : ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء [1] . 278 ( مسألة 2 ) : لو غسل ثوبه النجس ( 2 ) وعلم بطهارته ثم صلى فيه وبعد ذلك تبين له بقاء نجاسته فالظاهر أنه من باب ( 3 ) الجهل بالموضوع ، فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء ، وكذا لو شك في نجاسته ( 4 ) ثم تبين بعد الصلاة أنه كان نجسا ، وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل ( 5 ) في تطهيره بطهارته أو شهدت البينة بتطهيره ثم تبين الخلاف ، وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلا وشك في أنها وقعت
[1] الوسائل : ج 2 ص 1024 كتاب الطهارة باب 18 من أبواب النجاسات ح 1 .
200
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 200