نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 198
إن أمكن التطهير أو التبديل ( 1 ) وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك ويتم وكانت صحيحة ( 2 ) ، وإن لم يمكن أتمها ( 3 ) وكانت صحيحة ( 4 ) . وإن علم حدوثها في الأثناء مع عدم إتيان شئ من أجزائها مع النجاسة . أو علم بها وشك في أنها كانت سابقا أو حدثت فعلا فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل
198
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 198