responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 179


فلا بأس به ما لم يستلزم الهتك .
244 ( مسألة 3 ) : وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي ، ولا اختصاص له بمن نجسها ( 1 ) أو صار سببا ، فيجب على كل أحد .
245 ( مسألة 4 ) : إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها مقدما على الصلاة مع سعة وقتها ، ومع الضيق قدمها ، ولو ترك الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى لترك الإزالة ، لكن في بطلان صلاته إشكال ، والأقوى الصحة ، هذا إذا أمكنه الإزالة ، وأما مع عدم قدرته مطلقا أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحة صلاته ، ولا فرق في الإشكال في الصورة الأولى بين أن يصلي في ذلك المسجد ، أو في مسجد آخر ( 2 ) ، وإذا اشتغل غيره ( 3 ) بالإزالة لا مانع من مبادرته ( 4 ) إلى الصلاة قبل تحقق الإزالة .
246 ( مسألة 5 ) : إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا كانت صلاته

179

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست