نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 169
230 ( مسألة 2 ) : الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص وإن كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته ، إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس ، ومجرد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله ، لاحتمال كونها مما لا تقبلها [1] ، وعلى فرضه فزوال العين [2] يكفي ( 3 ) في طهارة الحيوانات ( 4 ) . 231 ( مسألة 3 ) : إذا وقع بعر الفأر ( 1 ) في الدهن أو الدبس الجامدين يكفي إلقاؤه وإلقاء ما حوله ، ولا يجب الاجتناب عن البقية ، وكذا إذا مشى الكلب على الطين ، فإنه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله ، إلا إذا كان وحلا ( 2 ) . والمناط ( 5 ) في الجمود ( 6 ) والميعان أنه لو أخذ منه شئ فإن بقي
[1] والصحيح خرء الفأر . ( المخصص لابن سيده : ج 2 السفر الثامن ص 99 ) . [2] الوحل : الطين الرقيق السيال .
169
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 169