responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 150


الأمراق والطبيخ [1] وإن غلت ( 1 ) فيجوز أكلها بأي كيفية كانت على الأقوى .
العاشر : الفقاع وهو شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص ، ويقال : إن فيه سكرا خفيا ، وإذا كان متخذا من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلا إذا كان مسكرا ( 2 ) .
205 ( مسألة 1 ) : ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع فهو طاهر حلال .
الحادي عشر : عرق الجنب من الحرام ( 3 ) سواء خرج حين الجماع أو



[1] الرز بعد طبخه يقال له في اللهجة العراقية طبيخ .

150

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست