نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 150
الأمراق والطبيخ [1] وإن غلت ( 1 ) فيجوز أكلها بأي كيفية كانت على الأقوى . العاشر : الفقاع وهو شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص ، ويقال : إن فيه سكرا خفيا ، وإذا كان متخذا من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلا إذا كان مسكرا ( 2 ) . 205 ( مسألة 1 ) : ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع فهو طاهر حلال . الحادي عشر : عرق الجنب من الحرام ( 3 ) سواء خرج حين الجماع أو
[1] الرز بعد طبخه يقال له في اللهجة العراقية طبيخ .
150
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 150