نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 110
مثلا لا يجب الاجتناب عن شئ منه ( 1 ) . 150 ( مسألة 2 ) : لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرر ( 2 ) الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه ، فإذا كانا اثنين يتوضأ بهما ، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضؤ باثنين إذا كان المضاف واحدا ، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب ( 3 ) استعمال الكل ، وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة ، والمعيار أن
110
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد اليزدي جلد : 1 صفحه : 110