responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 62


الحيض سبعة أيّام ، فرأت الدم حين ولادتها يومين فانقطع ، ثمّ رأته في اليوم السادس واستمرّ إلى أن تجاوز اليوم العاشر من حين الولادة ، كان زمان نفاسها اليومين الأوّلين ، واليوم السادس والسابع ، والنقاء المتخلَّل بينهما وتحتاط في ما زاد على اليوم السابع إلى تمام العشرة ، وأمّا الباقي فهو استحاضة .
2 أن تكون المرأة ذات عادة ، ولكنّها لم تر الدم الثاني حتّى انقضت مدّة عادتها فرأت الدم ، وتجاوز اليوم العاشر ، ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأوّل ، والأحوط وجوباً أن تجمع إلى تمام العشرة من زمان الولادة بين تروك النفساء وأعمال الطاهرة في زمان النقاء ، وأعمال المستحاضة في زمان الدم الثاني .
3 أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها ، فنفاسها من رؤية الدم الأوّل إلى تمام العشرة ، وما بعده استحاضة .
ثمّ إنّ ما ذكرناه في الدم الثاني يجري في الدم الثالث والرابع وهكذا .
( مسألة 271 ) : النفساء بحكم الحائض في لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم ، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ، ويحرم وطؤها ، ولا يصحّ طلاقها ، وجميع أحكام الحائض من الواجبات ، والمحرّمات ، والمستحبّات ، والمكروهات تثبت للنفساء أيضاً ، عدا مسألة ثبوت الكفّارة في وطئها ، فإنّ الأقوى هنا عدمه ، وقد مرّ لزوم الاحتياط في الحائض ، والأفعال التي تثبت فيها الحرمة هي :
1 قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة ، بل سورها وأجزاؤها .
2 الدخول في المساجد بغير قصد العبور .
3 المكث في المساجد .
4 وضع شيء فيها .
5 دخول المسجد الحرام ومسجد النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ، ولو كان بقصد العبور .
( مسألة 272 ) : ما تراه النفساء من الدم إلى عشرة أيّام بعد تمام نفاسها فهو

62

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست