( مسألة 1605 ) : يتحقّق القبض في غير المنقول بالتخلية ورفع الواهب يده عن الموهوب وجعله تحت استيلاء الموهوب له وسلطانه ، ويتحقّق في المنقول بوضعه تحت يد الموهوب له . ( مسألة 1606 ) : ليس للواهب الرجوع بعد الإقباض إن كانت مع قصد القربة أو كانت لذي رحم ، أو بعد التلف ، أو مع التعويض ، وله الرجوع في غير ذلك . ( مسألة 1607 ) : في إلحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة إشكال . والأظهر جواز الرجوع وإن كان مكروهاً . ( مسألة 1608 ) : لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة وانتقل الموهوب إلى وارث الواهب . ( مسألة 1609 ) : لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة ، فليس للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له ، كما أنّه ليس لورثة الواهب الرجوع إلى الموهوب له . ( مسألة 1610 ) : لا يعتبر في صحّة الرجوع علم الموهوب له ، فيصحّ الرجوع مع جهله أيضاً . ( مسألة 1611 ) : في الهبة المشروطة لا يجب على الموهوب له العمل بالشرط ، فإذا وهب شيئاً بشرط أن يهبه شيئاً لم يجب على الموهوب له العمل بالشرط ، بل هو مخيّر بين ردّ الهبة والعمل بالشرط وإن كان الأحوط استحباباً العمل به ، وإذا تعذّر أو امتنع المتّهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة ، بل الظاهر جواز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط . ( مسألة 1612 ) : في الهبة المطلقة لا يجب التعويض ، لكن لو عوّض المتّهب لزمت الهبة ولم يجز للواهب الرجوع . ( مسألة 1613 ) : لو بذل المتّهب العوض ولم يقبل الواهب لم يكن تعويضاً .