responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 319


< فهرس الموضوعات > بيع الثمار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > النقد والنسيئة < / فهرس الموضوعات > إجراء صيغة أصلا .
( مسألة 1318 ) : إمضاء الأوراق والأسناد الدارجة والمتعارف في عصرنا هذا بمنزلة الصيغة اللفظية .
بيع الثمار ( مسألة 1319 ) : يصحّ بيع الفواكه والثمار قبل الاقتطاف من الأشجار إذا تناثر الورد وانعقد الحبّ ، وكذا يجوز بيع الحصرم قبل اقتطافه ، لكنّه لا بدّ من تعيين المقدار بالخرص .
( مسألة 1320 ) : يجوز بيع الفواكه قبل الاقتطاف وتناثر الورود ، ويلزم المالك أن يضمّ إليها شيئاً من أمواله ممّا يصح بيعه استقلالاً .
( مسألة 1321 ) : لا بأس ببيع التمر الذي احمرّ أو اصفرّ على النخل ، ويلزم أن لا يجعل عوضه تمراً .
( مسألة 1322 ) : يجوز بيع الخيار والباذنجان ونحوهما من الخضروات التي تلتقط وتجزّ كلّ سنة مرّات عديدة فيما لو ظهرت وعيّن عدد اللقطات في أثناء السنة .
( مسألة 1323 ) : يجوز بيع سنبل الحنطة والشعير بعد انعقاد الحبّ بعوض غيرهما .
النقد والنسيئة ( مسألة 1324 ) : يجوز لكلّ من المتبايعين مطالبة الآخر تسليم عوض ماله في المعاملة النقديّة بعد المعاملة في الحال ، والتسليم الواجب في الدار والأرض ونحوهما هو التخلية برفع اليد عنه ورفع المنافيات ، بحيث يتمكَّن من التصرّف فيه ، وتسليم الفراش واللباس ونحوهما هو جعله في سلطة المشتري ، بحيث لا يمنعه البائع لو أراد نقله إلى مكان آخر .
( مسألة 1325 ) : يعتبر في النسيئة ضبط الأجل بحيث لا يتطرّق إليه احتمال

319

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست