( مسألة 113 ) : ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه وإن حصل البرء ، ويجزئ غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلاً . وأمّا الدواء الذي انجمد على الجرح وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكفي غسل ظاهره ، وإذا أمكن رفعه بسهولة وجب . ( مسألة 114 ) : يجوز الوضوء بماء المطر كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، وكذلك بالنسبة إلى يديه ، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه . ولو لم ينو من الأول ، لكن بعد جريانه على جميع محالّ الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله ، وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضاً إذا كان بحيث يصدق عليه الغسل . ( مسألة 115 ) : إذا شكّ في شيء أنّه من الظاهر حتّى يجب غسله ، أو من الباطن فلا يجب ، فالأحوط والأولى غسله . نعم ، لو كان قبل ذلك من الظاهر وجب غسله . الأمر الثالث : يجب مسح مقدّم الرأس وهو ما يقارب ربعه ممّا يلي الجبهة ويكفي فيه المسمّى طولاً وعرضاً ، والأحوط استحباباً أن يكون العرض قدر ثلاث أصابع ، والطول قدر طول إصبع واحد ، والأحوط استحباباً أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل ، وأن يكون بباطن الكفّ اليمنى ، وإن كان الأقوى جواز المسح بظاهر الكفّ ، بل بالذراع . ( مسألة 116 ) : يكفي المسح على الشعر المختصّ بالمقدّم بشرط أن لا يخرج بمدّه عن مقدّم الرأس ، فلو خرج وجمع وجعل على الناصية لم يجز المسح عليه . ( مسألة 117 ) : إذا كانت الرطوبة على الماسح كثيرة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها ، بل يقصد المسح بإمرار اليد وإن حصل به الغسل ، والأحوط تقليلها .