القصر ، ولو مشى في أرض مغصوبة فالأحوط وجوباً الجمع . ( مسألة 946 ) : إباحة السفر شرط في الابتداء والاستدامة ، فإذا كان ابتداء سفره مباحاً ، وفي الأثناء قصد المعصية أتمّ حينئذٍ ، وأمّا ما صلَّاهُ قصراً سابقاً فلا تجب إعادته . وإذا رجع إلى قصد الطاعة ثانياً ، فإن كان ما بقي مسافة ولو ملفّقة بشرط أن لا يقلّ الذهاب عن أربعة فراسخ وشرع في السير قصّر ، وإلَّا فلا يترك الاحتياط بالجمع إذا كان المجموع مع إلغاء ما في الوسط بقدر المسافة ، نعم إذا شرع في الإياب وكان مسافة قصّر . ( مسألة 947 ) : إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح ، فإن كان الباقي مسافة ولو ملفقة ، بشرط أن لا يقلّ الذهاب عن أربعة فراسخ قصّر ، وإلَّا أتمّ . ( مسألة 948 ) : الراجع من سفر المعصية يقصّر إذا كان الرجوع مسافة وكان تائباً ، وإن كان مع عدم التوبة فلا يبعد وجوب التمام عليه إذا عدّ العرف الرجوع جزءاً من سفر المعصية . ( مسألة 949 ) : إذا سافر لغاية ملفقة من الطاعة والمعصية أتمّ صلاته ، إلَّا إذا كان داعي الطاعة مستقلا وداعي المعصية تبعاً ، فإنّه يقصّر . ( مسألة 950 ) : إذا سافر للصيد لهواً ، كما يستعمله أبناء الدنيا أتمّ الصلاة في ذهابه ، وقصّر في إيابه إذا كان وحده مسافة ، أمّا إذا كان الصيد لقوته وقوت عياله قصّر ، وإذا كان للتجارة فالأحوط فيه الجمع بين القصر والتمام في الصلاة ولكن يفطر صومه ، ولا فرق في ذلك بين صيد البرّ والبحر ، وفي حرمة الصيد لهواً إشكالٌ . ( مسألة 951 ) : التابع للجائر إذا كان مكرهاً ، أو بقصد غرض صحيح كدفع مظلمة عن نفسه أو غيره يقصّر ، وإلَّا فإن عدّت تبعيّته إعانة للجائر في جوره يتمّ ، وإن كان سفر الجائر مباحاً فالتابع يتمّ والمتبوع يقصّر . ( مسألة 952 ) : إذا شكّ في كون السفر معصية أو لا ، مع كون الشبهة موضوعيّة