responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 230


كونه مسافة ، قصّر وإن لم يكن الباقي مسافة .
( مسألة 933 ) : إذا كان للبلد طريقان ، والأبعد منهما مسافة دون الأقرب ، فإن سلك الأبعد قصّر ، وإن سلك الأقرب أتمّ ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون سفره من بلده إلى بلد آخر ، أو من بلد آخر إلى بلده أو غيره .
( مسألة 934 ) : الأقوى اعتبار أن لا يكون الذهاب أقلّ من أربعة بعد كون المجموع ثمانية ، فإذا كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة يقصّر .
( مسألة 935 ) : مبدأ حساب المسافة من سور البلد إذا كان آخر البلد ، وإلَّا فالمبدأ هو آخره وإن كان خارج السور ، ومنتهى البيوت فيما لا سور له .
( مسألة 936 ) : لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف ، بل يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة ولو في أيّام كثيرة ما لم يخرج عن قصد السفر عرفاً .
( مسألة 937 ) : يجب القصر في المسافة المستديرة ، ويعتبر أن يكون من مبدأ السير إلى المقصد أربعة مع كون المجموع بقدر المسافة .
( مسألة 938 ) : لا بدّ من تحقّق القصد إلى المسافة في أوّل السير ، فإذا قصد ما دون المسافة وبعد بلوغه تجدّد قصده إلى ما دونها أيضاً وهكذا وجب التمام وإن قطع مسافات ، نعم إذا شرع في الإياب إلى البلد وكانت المسافة ثمانية قصّر ، وإلَّا بقي على التمام ، فطالب الضالَّة أو الغريم أو الآبق ونحوهم يتمّون ، إلَّا إذا حصل لهم في الأثناء قصد ثمانية فراسخ امتدادية أو ملفّقة ، بشرط أن لا يكون الذهاب أقلّ من أربعة .
( مسألة 939 ) : إذا خرج إلى ما دون أربعة فراسخ ينتظر رفقة إن تيسّروا سافر معهم وإلَّا رجع أتمّ ، وكذا إذا كان سفره مشروطاً بأمر آخر غير معلوم الحصول ، نعم إذا كان مطمئناً بتيسّر الرفقة أو بحصول ذلك الأمر قصّر .
( مسألة 940 ) : لا يعتبر في قصد السفر أن يكون مستقلا ، فإذا كان تابعاً لغيره

230

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست