responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 165


الجبهة وسائر المساجد في السجود .
ويكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضاً ، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه كما فسّره به الفقهاء ، بل بالمعنى الآخر المنسوب إلى اللغويّين ، وهو أن يجلس على أليتيه وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره كإقعاء الكلب . ويكره أيضاً نفخ موضع السجود إذا لم يتولَّد حرفان ، وإلَّا فلا يجوز ، بل مبطل للصلاة . وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين . ويكره قراءة القرآن في السجود كما كان يكره في الركوع .
( مسألة 672 ) : الأولى والأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة ، وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأُولى ، والثالثة ممّا لا تشهّد فيه .
تتميم : يجب السجود عند قراءة إحدى آياته الأربع في السور الأربع ، وهي : ألم تنزيل عند قوله تعالى : « وهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ » وحم فصّلت عند قوله : « تَعْبُدُونَ » والنجم والعلق في آخرهما ، وكذا يجب على المستمع لها بل على السامع على الأحوط إذا لم يكن في حال الصلاة ، فإن كان في حال الصلاة أومأ إلى السجود احتياطاً .
ويستحبّ في أحد عشر موضعاً : في الأعراف عند قوله تعالى : « ولَهُ يَسْجُدُونَ » . وفي الرعد عند قوله تعالى : « وظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ والآصالِ » . وفي النحل عند قوله تعالى : « ويَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ » . وفي بني إسرائيل عند قوله تعالى : « ويَزِيدُهُمْ خُشُوعاً » . وفي مريم عند قوله تعالى : « خَرُّوا سُجَّداً وبُكِيًّا » . وفي سورة الحجّ في موضعين : عند قوله : « إِنَّ الله يَفْعَلُ ما يَشاءُ » . وعند قوله : « لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » . وفي الفرقان عند قوله : « وزادَهُمْ نُفُوراً » . وفي النمل عند قوله : « رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ » . وفي « ص » عند قوله : « وخَرَّ راكِعاً وأَنابَ » . وفي الانشقاق عند قوله : « لا يَسْجُدُونَ » . بل الأولى السجود عند كلّ آية فيها أمر بالسجود .
( مسألة 673 ) : ليس في هذا السجود تكبيرة افتتاح ولا تشهّد ولا تسليم .
نعم ،

165

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست