responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 135


< فهرس الموضوعات > مستحبّاتهما < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم تركهما < / فهرس الموضوعات > الثامن : دخول الوقت ، فلا يصحّان قبله وإن دخل الوقت في الأثناء . نعم ، لا يبعد جواز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام ، وإن كان الأحوط إعادته بعده .
التاسع : الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوّة ، كما أنّ الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام فيها ، وإن كان الأقوى الاستحباب .
الفصل الرابع : مستحبّاتهما يستحبّ في الأذان الطهارة من الحدث ، والقيام والاستقبال ، وعدم التكلَّم في أثنائه . وكذا يستحبّ عدم الكلام في الإقامة ، بل يكره بعد « قد قامت الصلاة » للمقيم ، بل لغيره أيضاً في صلاة الجماعة إلَّا في تقديم إمام ، بل مطلق ما يتعلَّق بالصلاة ، بل يستحبّ له إعادتها حينئذ . ويستحبّ فيهما التسكين في أواخر فصولهما مع التأنّي في الأذان والحَدر في الإقامة ، والإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة ، ووضع الإصبعين في الأُذن في الأذان ، ومدّ الصوت ورفعه ، ويستحبّ رفع الصوت أيضاً في الإقامة ، إلَّا أنّه دون الأذان .
ويستحبّ الفصل بين الأذان والإقامة بخطوة ، أو قعدة ، أو سجدة ، أو ذكر ، أو دعاء ، أو سكون ، بل أو تكلَّم ، لكن في غير الغداة ، بل لا يبعد كراهته فيها ، أو بصلاة ركعتين ، إلَّا أنّ الأولى الفصل في صلاة المغرب بغيرهما .
الفصل الخامس : حكم تركهما مَنْ ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمداً حتّى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها لتداركهما . نعم ، إذا كان عن نسيان جاز له القطع ما لم يركع ، منفرداً كان أو غيره حال الذكر ، لا ما إذا عزم على الترك زماناً معتدّاً به ثمّ أراد الرجوع ، بل وكذا لو بقي على التردّد كذلك ، وكذا لا يرجع لو نسي أحدهما أو نسي بعض

135

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست