( مسألة 499 ) : الظاهر توقّف صدق الآنية على انفصال المظروف عن الظرف وكونها معدّة لأن يحرز فيها المأكول ، أو المشروب ، أو نحوهما ، فرأس ( الغرشة ) ورأس ( الشطب ) وكوز القليان وقراب السيف والخنجر ، والسكَّين ، و ( قاب ) الساعة المتداولة في هذا العصر ، ومحلّ فصّ الخاتم وبيت المرآة ، وملعقة الشاي وأمثالها خارج عن الآنية ، فلا بأس بها . ( مسألة 500 ) : لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة والكبيرة ، وبين ما كان على هيئة الأواني المتعارفة من النحاس ، والحديد ، وغيرهما . ( مسألة 501 ) : لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ من الذهب والفضّة ، كحرز الجواد ( عليه السّلام ) وغيره . ( مسألة 502 ) : يكره استعمال القدح المفضّض ، بل يحرم وضع الفم على موضع الفضّة .