responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 110


فيه حال كونه خمراً شيء من البول أو غيره أو لاقى نجساً لم يطهر بالانقلاب على الأحوط ، وكما أنّ الانقلاب إلى الخلّ يطهِّر الخمر ، كذلك العصير العنبي إذا غلى بناءً على نجاسته ، فإنّه يطهر إذا انقلب خلاً .
السادس : ذهاب الثلثين بحسب الكمّ لا بحسب الثقل ، فإنّه مطهّر للعصير العنبي إذا غلى بناءً على نجاسته .
السابع : الانتقال ، فإنّه مطهّر للمنتقل إذا أُضيف إليه وعدّ جزءاً منه ولم يسند إلى المنتقل عنه ، كدم الإنسان الذي يشربه البقّ ، والبرغوث ، والقمل . نعم ، لو لم يعدّ جزءاً منه ، أو شكّ في ذلك كدم الإنسان الذي يمصّه العلق فهو باق على النجاسة .
الثامن : الإسلام ، فإنّه مطهّر للكافر بجميع أقسامه حتّى المرتدّ عن فطرة على الأقوى ، ويتبعه أجزاؤه ، كشعره وظفره ، وفضلاته من بصاقه ، ونخامته ، وقيئه ، وغيرها .
التاسع : التبعيّة ، فإنّ الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة ، أباً كان الكافر ، أم جدّاً ، أم امّاً ، والطفل المسبيّ للمسلم يتبعه في الطهارة إذا لم يكن مع الطفل أحد آبائه ، وكذا أواني الخمر ، فإنّها تتبعها في الطهارة إذا انقلبت الخمر خلاً ، وكذا أواني العصير إذا ذهب ثلثاه بناءً على النجاسة ، وكذا يد الغاسل للميّت ، والخرقة الملفوفة بها حين الغسل ، والسدّة التي يغسل عليها ، والثياب التي يغسل فيها ، فإنّها تتبع الميّت في الطهارة .
العاشر : زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان وجسد الحيوان الصامت ، فيطهر منقار الدجاجة الملوّث بالعذرة بمجرّد زوال عينها ورطوبتها ، وكذا بدن الدابّة المجروحة ، وفم الهرّة الملوّث بالدم ، وولد الحيوان الملوّث بالدم عند الولادة بمجرّد زوال عين النجاسة ، وكذا يطهر باطن فم الإنسان إذا أكل نجساً ، أو شربه

110

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست