من الباطن إشكال ، وإن كان في إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بهما لاعوجاج في رجله وجه قويّ . ( مسألة 485 ) : إذا شكّ في طهارة الأرض يبنى على طهارتها ، فتكون مطهّرة حينئذٍ إلَّا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها . ( مسألة 486 ) : إذا كان في الظلمة ولا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة ، بل لا بدّ من العلم بكونه أرضاً . الثالث : الشمس ، فإنّها تطهر الأرض وكلّ ما لا ينقل من الأبنية وما اتّصل بها من أخشاب ، وأعتاب ، وأبواب ، وأوتاد ، والأحوط في الأوتاد اختصاص مطهريّة الشمس لها بما كان البناء محتاجاً إليها ، لا مطلق الأوتاد التي في الجدار ، وكذا تطهير الأشجار وما عليها من الثمار ، والنبات ، والخضروات وإن حان قطفها ، ولا يترك الاحتياط في الطرّادة ، وكذا الگاري ونحوه ، ولا تطهر من المنقولات إلَّا الحصر والبواري . ( مسألة 487 ) : يشترط في الطهارة بالشمس - مضافاً إلى زوال عين النجاسة ، وإلى رطوبة المحلّ اليبوسة المستندة إلى الإشراق عرفاً وإن شاركها غيرها في الجملة من ريح يسير ، أو غيرها . ( مسألة 488 ) : الباطن النجس يطهر تبعاً لطهارة الظاهر بالإشراق . ( مسألة 489 ) : إذا كانت الأرض النجسة جافّة وأُريد تطهيرها ، صبّ عليها الماء الطاهر أو النجس ، فإذا يبس بالشمس طهرت . ( مسألة 490 ) : إذا تنجّست الأرض بالبول فأشرقت عليها الشمس حتّى يبست طهرت من دون حاجة إلى صبّ الماء عليها ، نعم إذا كان البول غليظاً له جرم لم يطهر جرمه بالجفاف ، بل لا يطهر سطح الأرض الذي عليه الجرم .