responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 106


إذا جرى عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً ، ويمكن إخراجه بخرقة ونحوها ثمّ صبّ الماء الطاهر وإخراجه احتياطاً .
( مسألة 473 ) : لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدّد الغسل ، فلو غسل في يوم مرّة ، وفي آخر أخرى كفى ذلك ، نعم يعتبر في العصر الفوريّة بعد صبّ الماء على الشيء المتنجّس .
( مسألة 474 ) : ماء الغسالة التي تتبعها طهارة المحلّ إذا جرى من الموضع النجس لم يتنجّس ما اتّصل به من المواضع الطاهرة ، فلا يحتاج إلى تطهير ، من غير فرق بين البدن والثوب وغيرهما من المتنجّسات .
( مسألة 475 ) : الأواني الكبيرة المثبتة يمكن تطهيرها بالقليل بأن يصبّ الماء فيها ويدار حتّى يستوعب جميع أجزائها ، ثمّ يخرج حينئذٍ ماء الغسالة المجمع في وسطها بنزح أو غيره ، ويلزم المبادرة إلى إخراجه ، ولا يقدح الفصل بين الغسلات ، ولا تقاطر ماء الغسالة حين الإخراج على الماء المجتمع نفسه ، والأحوط وجوباً تطهير آلة الإخراج كلّ مرّة من الغسلات .
( مسألة 476 ) : الدسومة التي في اللحم أو اليد لا تمنع من تطهير المحلّ إلَّا إذا بلغت حدّا تكون جرماً حائلاً ، ولكنّها حينئذٍ لا تكون دسومة بل شيئاً آخر .
( مسألة 477 ) : إذا تنجّس اللحم ، أو الأرز ، أو الماش ، أو نحوها ولم تدخل النجاسة في عمقها يمكن تطهيرها بوضعها في طشت وصبّ الماء عليها على نحو يستولي عليها ، ثمّ يراق الماء ويفرغ الطشت مرّة واحدة ، فيطهر النجس وكذا الطشت تبعاً ، وكذا إذا أُريد تطهير الثوب ، فإنّه يوضع في الطشت ويصبّ الماء عليه ، ثمّ يعصر ويفرغ الماء مرّة واحدة ، فيطهر ذاك الثوب ، والطشت أيضاً ، وإذا كانت النجاسة محتاجة إلى التعدّد كالبول كفى الغسل مرّة أُخرى على النحو المذكور ، وهكذا الحكم فيما لو وضع في إناء ، وإن كان الأحوط فيه غسله ثلاث مرّات .

106

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست