responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 88


( مسألة 376 ) : إذا تعذّر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر أو الذراع ، وكذا إذا كان نجساً نجاسة متعدّية ولم تمكَّن الإزالة ، أمّا إذا لم تكن متعدّية ضرب به ومسح ، وإذا كان على الباطن الماسح حائل فالأحوط وجوباً الجمع بين الضرب والمسح به ، والضرب والمسح بالظاهر .
( مسألة 377 ) : المحدث بالأصغر يتيمّم بدلاً عن الوضوء ، والجنب يتيمّم بدلاً عن الغسل ، والمحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمّم عن الغسل ، وإذا كان محدثاً بالأصغر أيضاً ، أو كان الحدث استحاضة وجب عليه أن يتيمّم أيضاً عن الوضوء ، بل الأحوط وجوبه مطلقاً ، وإذا تمكَّن المحدث بالأكبر غير الجنب من الوضوء دون الغسل أتى به وتيمّم للغسل . وإذا تمكَّن من الغسل أتى به ، وهو يغني عن الوضوء إلَّا في الاستحاضة المتوسّطة .
الفصل الرابع : شرائط التيمّم يشترط في التيمّم النيّة على ما تقدم في الوضوء ، مقارناً بها الضرب على الأظهر .
( مسألة 378 ) : لا تجب فيه نيّة البدليّة عن الوضوء أو الغسل ، بل تكفي نيّة الأمر المتوجّه إليه ، ومع تعدّد الأمر لا بدّ من تعيينه بالنيّة .
( مسألة 379 ) : الأقوى أنّ التيمّم رافع للحدث حال الاضطرار ، لكن لا تجب فيه نيّة الرفع ولا نيّة الاستباحة للصلاة مثلاً .
( مسألة 380 ) : يشترط فيه المباشرة والموالاة حتّى فيما كان بدلاً عن الغسل ، ويشترط فيه أيضاً الترتيب على حسب ما تقدّم ، والأحوط وجوباً البدأة من الأعلى والمسح منه إلى الأسفل .
( مسألة 381 ) : مع الاضطرار يسقط المعسور ، ويجب الميسور على حسب

88

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست