القيامة أربع شفاعات ، ولم يقل شيئاً إلَّا وقال الملك : ولك مثل ذلك » ، وفي بعضها : « إنّ أوّل ما يتحف به المؤمن في قبره أن يغفر لمن تبع جنازته » وله آداب كثيرة مذكورة في الكتب المبسوط ، مثل أن يكون المشيّع ماشياً خلف الجنازة ، خاشعاً متفكَّراً ، حاملاً للجنازة على الكتف ، قائلاً حين الحمل : « بسم الله وبالله وصلَّى الله على محمّد وآل محمّد ، اللَّهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات » ، ويكره الضحك واللعب واللهو ، والإسراع في المشي ، وأن يقول : ارفقوا به ، واستغفروا له ، والركوب والمشي قدّام الجنازة ، والكلام بغير ذكر الله تعالى والدعاء والاستغفار ، ويكره وضع الرداء من غير صاحب المصيبة ، فإنّه يستحبّ له ذلك ، وأن يمشي حافياً . الفصل الثامن : الدفن تجب كفاية مواراة الميّت في الأرض ، بحيث يؤمن على جسده من السباع ، وإيذاء رائحته للناس ، ولا يجوز وضعه في بناء أو تابوت وإن حصل فيه الأمران ، ويجب وضعه على الجانب الأيمن موجّهاً وجهه إلى القبلة ، وإذا كان الميّت في البحر ولم يمكن دفنه في البرّ ولو بالتأخير غسّل وحنّط وكفّن وصلَّى عليه ووضع في خابية وأُحكم رأسها وأُلقي في البحر ، أو ثقل بشدّ حجر أو نحوه برجليه ثمّ يلقى في البحر ، والأحوط وجوباً اختيار الأوّل مع الإمكان ، وكذلك الحكم إذا خيف على الميّت من نبش العدوّ قبره وتمثيله . ( مسألة 328 ) : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين ، وكذا العكس . ( مسألة 329 ) : إذا ماتت الحامل الكافرة ومات في بطنها حملها من مسلم دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر مستدبرة القبلة ، والأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين ولو لم تلجه الروح .