الفصل الثاني : كيفيّة غسل الميّت وأحكامه تجب على الأحوط إزالة النجاسة عن جميع بدن الميّت قبل الشروع في الغسل ، ثمّ إنّ الميّت يغسل ثلاثة أغسال : الأوّل : بماء السدر ، الثاني : بماء الكافور ، الثالث : بماء القراح ، كلّ واحد كغسل الجنابة الترتيبي ، ولا بدّ من النيّة على ما عرفت في الوضوء . ( مسألة 273 ) : إذا كان المغسّل غير الولي فلا بدّ من إذن الولي ، وهو الزوج بالنسبة إلى الزوجة ، ثمّ الطبقة الأولى في الميراث وهم الأبوان والأولاد ، ثمّ الثانية وهو الأجداد والإخوة ، ثمّ الثالثة وهم الأعمام والأخوال ، ثمّ الحاكم الشرعي . ( مسألة 274 ) : البالغون في كلّ طبقة مقدّمون على غيرهم ، والذكور مقدّمون على الإناث ، ففي الطبقة الأُولى يقدّم الأب على الأولاد ، ومع فقد الأب ووجود الأمّ والأولاد الذكور فالأحوط وجوباً الاستئذان من الأمّ والأولاد ، ويقدّم الأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما ، والأخ من الأب على الأخ من الأمّ ، والعمّ مقدّم على الخال ، والأحوط في فرض اجتماع الجدّ والإخوة الاستئذان من الجدّ والإخوة . ( مسألة 275 ) : إذا تعذّر استئذان الولي لعدم حضوره وجب تغسيله على غيره بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي ، والأحوط وجوباً الاستئذان من المرتبة المتأخّرة أيضاً . ( مسألة 276 ) : إذا أوصى أن يغسله شخص معيّن لم يجب عليه القبول ، لكن إذا قبل فالأحوط وجوباً إذنه وإذن الوليّ معاً . ( مسألة 277 ) : يجب في التغسيل طهارة الماء ، وأمّا حكم إباحة الماء والفضاء والمصبّ وظرف الماء فيظهر ممّا سبق في الوضوء . ( مسألة 278 ) : يجزئ تغسيل الميت قبل برده .