responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 60


الذهاب إلى المصلَّى ، وتهيئة المسجد ، ونحو ذلك ، وكذا يجوز لها الإتيان بالمستحبّات في الصلاة .
( مسألة 265 ) : يجب عليها التحفّظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة ، وشدّه بخرقة ، ونحو ذلك ، فإذا قصّرت وخرج الدم أعادت الصلاة ، بل الأحوط وجوباً إعادة الغسل ، وكذا الوضوء .
( مسألة 266 ) : الأقوى توقّف صحّة الصوم من المستحاضة على فعل الأغسال النهاريّة في الكثيرة ، والأحوط توقّفها على غسل العشاءين في الليلة الماضية والأحوط استحباباً في المتوسطة توقّفه على غسل الفجر ، كما أنّ الأحوط استحباباً توقّف جواز وطئها على الغسل ، ويجوز لها دخول المساجد ، وقراءة العزائم ، ومسّ كتابة القرآن .
المقصد الرابع : النفاس ( مسألة 267 ) : دم النفاس هو دم يقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها على نحو يعلم استناد خروج الدم إليها ، ولا حدّ لقليله ، وحدّ كثيره عشرة أيّام من حين الولادة ، وإذا رأته بعد العشرة لم يكن نفاساً ، وإذا لم تر فيها دماً لم يكن لها نفاسٌ أصلاً ، ومبدأ حساب الأكثر من حين تمام الولادة ، لا من حين الشروع فيها ، وإن كان جريان الأحكام من حين الشروع ، ولا يعتبر فصل أقلّ الطهر بين النفاسين ، كما إذا ولدت توأمين وقد رأت الدم عند كلّ منهما ، بل النقاء المتخلَّل بينهما طهر ولو كانت لحظة ، بل لا يعتبر الفصل بين النفاسين أصلاً ، كما إذا ولدت ورأت الدم إلى عشرة ، ثمّ ولدت آخر على رأس العشرة ، ورأت الدم إلى عشرة أُخرى ، فالدمان جميعاً نفاسان متواليان ، وإذا لم تر الدم حين الولادة ورأته قبل العشرة وانقطع

60

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست