responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 57


المقصد الثالث : الاستحاضة ( مسألة 250 ) : دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع وحرقة ، عكس دم الحيض ، وربّما كان بصفاته ، ولا حدّ لكثيره ولا لقليله ، ولا للطهر المتخلَّل بين أفراده ، ويتحقّق قبل البلوغ وبعده ، وبعد اليأس ، وهو ناقض للطهارة بخروجه ولو بمعونة القطنة ، ويكفي في بقاء حدثيّته بقاؤه في باطن الفرج بحيث يمكن إخراجه بالقطنة ونحوها .
( مسألة 251 ) : الاستحاضة على ثلاثة أقسام :
قليلة ، ومتوسّطة ، وكثيرة .
الأولى : ما يكون الدم فيها قليلاً بحيث لا يغمس القطنة .
الثانية : ما يكون فيها أكثر من ذلك بأن يغمس القطنة ولا يسيل .
الثالثة : ما يكون فيها أكثر من ذلك بأن يغمسها ويسيل منها .
( مسألة 252 ) : يجب عليها الاختبار حال الصلاة - بإدخال القطنة في الموضع المتعارف والصبر عليها قليلاً . وإذا تركته عمداً أو سهواً وعملت ، فإن طابق عملها الوظيفة اللازمة لها وحصول قصد القربة صحّ ، وإلَّا بطل .
( مسألة 253 ) : حكم القليلة وجوب تبديل القطنة أو تطهيرها على الأحوط وجوباً ، ووجوب الوضوء لكلّ صلاة ، فريضة كانت أو نافلة ، دون الأجزاء المنسيّة وصلاة الاحتياط ، فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء أو غيره .
( مسألة 254 ) : حكم المتوسّطة مضافاً إلى ما ذكر من الوضوء وتجديد القطنة ، أو تطهيرها لكلّ صلاة على الأحوط غسل قبل صلاة الصبح قبل الوضوء أو بعده .
( مسألة 255 ) : حكم الكثيرة مضافاً إلى وجوب تجديد القطنة على الأحوط

57

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست