responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 456


موتها يرث منها ولو لم يدخل بها .
( مسألة 2060 ) : الزوجان يتوارثان - فيما إذا انفصلا بالطلاق الرجعي - ما دامت العدّة باقية ، فإذا انتهت ، أو كان الطلاق بائناً فلا توارث .
( مسألة 2061 ) : إذا طلَّق الرجل زوجته في حال المرض ومات قبل انقضاء السنة أي اثنى عشر شهراً هلاليّاً ورثت الزوجة عند توفّر شروط ثلاثة :
1 أن لا تتزوّج المرأة بغيره إلى موته أثناء السنة .
2 أن لا يكون الطلاق بالتماس منها كالمختلعة والمبارئة .
3 موت الزوج في ذلك المرض بسببه أو بسبب أمر آخر ، فلو برئ من ذلك المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزوجة .
( مسألة 2062 ) : ما تستعمله الزوجة من ثياب ونحوها بسماح من زوجها لها بذلك من دون تمليكها إيّاها يعتبر جزءاً من التركة ، يرث منه مجموع الورثة ، ولا تختصّ به الزوجة .
مسائل متفرّقة في الإرث ( مسألة 2063 ) : يعطى من تركة الميّت مجّاناً لولده الأكبر أو للولدين المتساويين في العمر مع عدم وجود أخ أكبر منهما قرآن الميّت وخاتمه وسيفه وثياب بدنه الذي لبسه أو أعدّه للبسه ، ولا فرق في ذلك بين الواحد والمتعدّد في الثياب وغيرها ، كما إذا كان له سيفان يكون المتعدّد للولد الأكبر .
( مسألة 2064 ) : إذا كان على الميّت دين ، فإن كان مستغرقاً للتركة وجب على الولد الأكبر صرف مختصّاته الآنفة الذكر في أداء الدين ، وإن لم يكن مستغرقاً كان عليه المساهمة على الأحوط من تلك المختصّات بالنسبة ، فلو كان الدين يساوي نصف مجموع التركة كان عليه صرف نصف تلك المختصّات في هذا

456

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست