responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 432


اليمين وحكمها ( مسألة 1934 ) : يجب الوفاء باليمين كالنذر والعهد ، وإذا خالفها المكلَّف عامداً وجبت عليه الكفّارة ، وهي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم . وفي حال العجز عن هذه الأمور يجب صيام ثلاثة أيّام متواليات .
( مسألة 1935 ) : يعتبر في اليمين أُمور :
الأوّل : أن يكون الحالف بالغاً ، عاقلاً ، مختاراً ، قاصداً ، وانتفاء الحجر في متعلَّقه ، فلا أثر ليمين الصغير أو المجنون ، ولو أدواريّاً إذا حلف حال جنونه ، ولا ليمين المكره والسكران ومن اشتدّ به الغضب بحيث سلب قصده .
الثاني : أن يكون متعلَّق اليمين راجحاً شرعاً ، كفعل الواجب والمستحبّ وترك الحرام والمكروه ، أو راجحاً دنيويّاً مع عدم رجحان تركه شرعاً ، بل لا يبعد انعقادها فيما إذا كان متعلَّقها مباحاً وغير مرجوح شرعاً وإن لم يكن راجحاً دنيويّاً ، كالمباح المتساوي الطرفين شرعاً إذا حلف على فعله لمصلحة دنيويّة .
الثالث : أن يكون القسم باللَّه تعالى دون غيره مطلقا ، وذلك يحصل بأحد أُمور :
1 ذكر اسمه المختصّ به ، كلفظ الجلالة وما يلحق به ، كلفظ الرحمن .
2 ذكره بأوصافه وأفعاله المختصّة التي لا يشاركها فيها غيره ، ك « مقلَّب القلوب والأبصار » « و الذي نفسي بيده » « و الذي فلق الحبّة وبرأ النسمة » .
3 ذكره بالأوصاف والأفعال التي يغلب إطلاقها عليه بنحو ينصرف إليه تعالى وإن شاركها فيها غيره ، كالربّ ، والخالق ، والبارئ ، والرازق ، وأمثال ذلك ، بل الأحوط ذلك فيما لا ينصرف إليه أيضاً إذا نوى به الله تعالى .
4 يعتبر في اليمين اللفظ ، أو ما هو بمثابته كالإشارة بالنسبة إلى الأخرس ، فلا تكفي الكتابة .

432

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست