responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 422


الأطعمة والأشربة أحكامهما ( مسألة 1889 ) : يحلّ أكل لحم الدجاج والحمام بجميع أصنافه والعصفور بأنواعها ، والبلبل والزرزور ، والقبّرة من أقسام العصفور ، ويحرم ما كان من السباع ذا مخلب كالبازي والصقر والنسر والبغاث والعقاب والخفّاش والطاوس ، والأحوط لزوماً الاجتناب عن الغراب بجميع أقسامه ، ولحم الهدهد والخطَّاف .
( مسألة 1890 ) : يتميّز المحرّم من الطيور عن غيره بملاحظة خصوصيّتين :
الأولى : الطيور المحلَّلة تعرف تارةً من كيفيّة الطيران ، فما كان دفيفه أكثر من صفيفه فهو محلَّل ، وما كان صفيفه أكثر من دفيفه فهو محرّم .
الثانية : ما يكون فيه إحدى الثلاث الحوصلة والقانصة والصيصية ، فيحلّ أكله . والحوصلة : ما يجتمع فيه الحبّ وغيره من المأكول عند الحلق ، والقانصة : ما تجتمع فيه الحصاة الدقاق التي يأكلها الطير ، والصيصية : شوكة في رجل الطير خارجة عن الكفّ .
( مسألة 1891 ) : بيض الطيور تابع للطيور من حيث الحلَّيّة والحرمة .
وبيض الطائر المشكوك حلَّيّته إن كان متساوي الطرفين فحرام ، وإلَّا فحلال .
( مسألة 1892 ) : يحلّ من حيوان البحر من الأسماك ما كان له فلس كما تقدّم ، وأمّا ما كان ذا حياتين كالضفادع والسرطان والسلحفاة فالأقوى حرمته .
( مسألة 1893 ) : بيض السمك الحلال حلال ، وبيض الحرام منه حرام .
( مسألة 1894 ) : تحرم من الذبيحة عدّة أشياء على الأحوط في بعضها ، والمجموع هي ما يلي

422

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست