responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 421

إسم الكتاب : الأحكام الواضحة ( عدد الصفحات : 480)


( مسألة 1883 ) : السمكة الميتة إذا كانت في يد المسلم يحكم بحليّتها وإن لم يعلم بتذكيتها . وإذا كانت في يد الكافر لم تحلّ وإن أخبر بتذكيتها ، إلَّا أن تقوم بيّنة أو يطمئنّ بأنّه أخرجها من الماء قبل موتها ، أو ماتت في الشبكة ونحوها .
( مسألة 1884 ) : يجوز بلع السمكة حيّاً .
( مسألة 1885 ) : لو شوى السمكة حيّة ، أو قطعها خارج الماء قبل أن تموت حلّ أكلها .
( مسألة 1886 ) : إذا قطعت من السمكة الحيّة بعد أخذها قطعة وأُعيد الباقي إلى الماء حيّاً حلَّت القطعة المبانة عنها .
صيد الجراد ( مسألة 1887 ) : الجراد إذا أُخذ حيّاً باليد ، أو بغيرها من الآلات حلّ أكله ، ولا يعتبر في تذكيته إسلام الآخذ ولا التسمية حال أخذه . نعم ، لو وجد في يد كافر ميّتاً ولم يعلم أنّه أخذه حيّاً لم يحلّ وإن أخبر بتذكيته ، إلَّا أن يطمئنّ بصدقه ، أو يشهد عدلان على صدقه .
( مسألة 1888 ) : لا يحلّ من الجراد « الدبا » وهو ما تحرّك ولم تنبت أجنحته بعد .

421

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست